الشريف المرتضى
9
الذريعة ( أصول فقه )
في اللغة التي أضيف أنه مهمل إليها لشئ من المعاني ، والفوائد . وأما المستعمل : فهو الموضوع لمعنى ، أو فائدة . وينقسم إلى قسمين . أحدهما : ما له معنى صحيح وإن كان لا يفيد فيما سمى به كنحو الألقاب مثل قولنا : زيد وعمرو ، وهذا القسم جعله القوم بدلا من الإشارة ولهذا لا يستعمل في الله تعالى . والفرق بينه وبين المفيد أن اللقب يجوز تبديله وتغييره ، واللغة على ما هي عليه ، والمفيد لا يجوز ذلك فيه . ولهذا كان الصحيح أن لفظة شئ ليست لقبا ، بل من قسم مفيد الكلام ، لان تبديلها وتغييرها لا يجوز ، واللغة على ما هي عليه * . وإنما لم تفد لفظة شئ ، لاشتراك جميع المعلومات في معناها ، فتعذرت فيها طريقة الإبانة والتمييز . فلامر يرجع إلى غيرها لم تفد ، واللقب لا يفيد لأمر يرجع إليه . والقسم الثاني من القسمة المتقدمة : هو المفيد الذي يقتضى الإبانة . وهو على ثلاثة أضرب . أحدها : أن يبين نوعا من نوع ، كقولنا :